44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده
1165 - أخبرنا عمران بن موسى السختياني ، حدثنا سلمة بن
شبيب ، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين ، حدثنا فليح بن سليمان ، عن
نافع ،
عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا عدم الرجل فوجد
البائع متاعه بعينه ، فهو أحق به .
موارد الظمآن — صفحة 56
مساهمون: الهيثمي
ص٥٦