تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
سمع ابن عباس ، وابن عمر يقولان : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، أو هبة ، ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " .