35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبدا على سيده
1318 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي ، حدثنا هناد بن
السرى ، حدثنا وكيع ، عن الوليد بن ثعلبة ، عن ابن بريدة .
عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من خبب زوجة امرئ أو
مملوكه ، فليس منا ، ومن حلف بالأمانة ، فليس منا " .
موارد الظمآن — صفحة 263
مساهمون: الهيثمي
ص٢٦٣