تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبدا على سيده 1318 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي ، حدثنا هناد بن السرى ، حدثنا وكيع ، عن الوليد بن ثعلبة ، عن ابن بريدة . عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من خبب زوجة امرئ أو مملوكه ، فليس منا ، ومن حلف بالأمانة ، فليس منا " .