تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها 1275 - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد ، حدثنا علي بن المديني ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : قرأت على الفضيل ، عن أبي حريز : أن عكرمة حدثه . عن ابن عباس قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوج المرأة على العمة والخالة ، قال : " إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن " .