15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
1275 - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد ، حدثنا
علي بن المديني ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : قرأت على
الفضيل ، عن أبي حريز : أن عكرمة حدثه .
عن ابن عباس قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوج المرأة
على العمة والخالة ، قال : " إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن
أرحامكن " .
موارد الظمآن — صفحة 205
مساهمون: الهيثمي
ص٢٠٥