تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خير النكاح أيسره " . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " . قال : نعم . قال لها : " أترضين أن أزوجك فلانا ؟ " . قالت : نعم . فزوجها - صلى الله عليه وسلم - ولم يفرض لها صداقا ، فدخل بها ولم يعطها شيئا . فلما حضرته الوفاة ، قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أعطها شيئا ، وقد أعطيتها سهمي من خيبر . وكان له سهم بخيبر ، فأخذته فباعته فبلغ مئة ألف . 1263 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني ، حدثنا علي بن حجر السعدي ، حدثنا علي بن مسهر ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة . أن قوما أتوا عبد الله بن مسعود فقالوا : جئناك لنسألك عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، ولم يجمعهما الله ( 95 / 1 ) حتى مات . فقال عبد الله : ما سئلت عن شئ منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد علي من هذه ، فأتوا غيري . فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إن لم نسألك ، وأنت لعيبة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا البلد ، ولا نجد غيرك ؟ .