عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خير النكاح
أيسره " . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " . قال :
نعم . قال لها : " أترضين أن أزوجك فلانا ؟ " . قالت : نعم .
فزوجها - صلى الله عليه وسلم - ولم يفرض لها صداقا ، فدخل بها ولم يعطها شيئا . فلما
حضرته الوفاة ، قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أعطها شيئا ،
وقد أعطيتها سهمي من خيبر . وكان له سهم بخيبر ، فأخذته فباعته فبلغ
مئة ألف .
1263 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني ، حدثنا
علي بن حجر السعدي ، حدثنا علي بن مسهر ، عن داود بن أبي هند ،
عن الشعبي ، عن علقمة .
أن قوما أتوا عبد الله بن مسعود فقالوا : جئناك لنسألك عن رجل
تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، ولم يجمعهما الله ( 95 / 1 ) حتى
مات .
فقال عبد الله : ما سئلت عن شئ منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أشد علي من هذه ، فأتوا غيري . فاختلفوا إليه شهرا ، ثم قالوا له في آخر
ذلك : من نسأل إن لم نسألك ، وأنت لعيبة أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا البلد ، ولا نجد غيرك ؟ .
موارد الظمآن — صفحة 189
مساهمون: الهيثمي
ص١٨٩