تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - مرتين - ولها ما أعطاها بما أصاب منها ، فإن كانت بينهما خصومة ، فذلك إلى السلطان ، والسلطان ولي من لا ولي له " . 7 - باب الكفاءة 1249 - أخبرنا ابن خزيمة ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة . عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يا بني بياضة ، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه " ، وكان حجاما .