قال ابن إسحاق : قلت [ لعبد الله بن ] أبي بكر : ما فحلها ؟ قال :
في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثين حقة " أخذ معها فحلها .
797 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، حدثنا حرملة بن
يحيى ، حدثنا ابن وهب ، سمعت عمرو بن الحارث ، حدثني دراج أبو
السمح ، عن ابن حجيرة .
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أديت زكاة مالك
فقد قضيت ما عليك فيه ، ومن جمع مالا " حراما " ثم تصدق به ، لم يكن له
فيه أجر ، وكان إصره عليه ) .
موارد الظمآن — صفحة 91
مساهمون: الهيثمي
ص٩١