تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
قال ابن إسحاق : قلت [ لعبد الله بن ] أبي بكر : ما فحلها ؟ قال : في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثين حقة " أخذ معها فحلها . 797 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، حدثنا حرملة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب ، سمعت عمرو بن الحارث ، حدثني دراج أبو السمح ، عن ابن حجيرة . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه ، ومن جمع مالا " حراما " ثم تصدق به ، لم يكن له فيه أجر ، وكان إصره عليه ) .
موارد الظمآن — صفحة 91 | الهيثمي / حسين سليم أسد الداراني