تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
20 - باب في ثمن الخمر 1119 - أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن قتادة ، وثابت ، وآخر معهم ، كلهم عن أنس بن مالك قال : لما حرمت الخمر إني يومئذ أسقي أحد عشر رجلا " . قال : فأمروني فكفأتها ، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها ، قال أنس : وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين ، فجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنه قد كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا " ، أفترى أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ، ولم يأذن لي النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع الخمر .