20 - باب في ثمن الخمر
1119 - أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن
زنجويه ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن قتادة ، وثابت ، وآخر
معهم ،
كلهم عن أنس بن مالك قال : لما حرمت الخمر إني يومئذ أسقي
أحد عشر رجلا " .
قال : فأمروني فكفأتها ، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت
السكك تمتنع من ريحها ،
قال أنس : وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين ، فجاء
رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنه قد كان عندي مال يتيم فاشتريت به
خمرا " ، أفترى أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( قاتل
الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ، ولم يأذن
لي النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع الخمر .
موارد الظمآن — صفحة 456
مساهمون: الهيثمي
ص٤٥٦