پرش به محتوای اصلی

موارد الظمآن — صفحه 414

پدیدآورندگان:

ص۴۱۴
قلت : وقد تقدم الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة من حديث أبي هريرة في ( باب ما يجوز من العمل في الصلاة ) . 1081 - أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف أبو حمزة ، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا أسباط بن محمد ، حدثنا الشيباني ، عن المسيب بن رافع ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من قتل حية ، فله سبع حسنات ، ومن قتل وزغة ، فله حسنة ) .