تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
قلت : وقد تقدم الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة من حديث أبي هريرة في ( باب ما يجوز من العمل في الصلاة ) . 1081 - أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف أبو حمزة ، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا أسباط بن محمد ، حدثنا الشيباني ، عن المسيب بن رافع ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من قتل حية ، فله سبع حسنات ، ومن قتل وزغة ، فله حسنة ) .