الحديبية ، وعمرة القضاء من قابل ، وعمرة الجعرانة ، وعمرته التي مع
حجته .
1019 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أحمد بن
منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن
سعيد بن المسيب ،
عن أبي هريرة قال : لما قفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حنين اعتمر من
الجعرانة ، ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة .
موارد الظمآن — صفحة 337
مساهمون: الهيثمي
ص٣٣٧