تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد الظمآن — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
33 - باب صوم المرأة 954 - أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية بطرسوس ، حدثنا حامد بن يحيى البلخي ، حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن موسى بن أبي عثمان ، عن أبيه . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تصومن امرأة - سوى شهر رمضان - وزوجها شاهد إلا بإذنه ) . 955 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن همام بن منبه . عن أبي هريرة . فذكره سوى ذكر رمضان .