بيتي فصلى ركعتين . فقلت : يا رسول الله ، صليت صلاة لم تكن
تصليها ؟ .
قال : " قدم على مال ، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما قبل
العصر . فصليتهما الآن " .
فقلت : يا رسول الله أفنصليهما إذا فاتتا ؟ قال : " لا " .
قلت : لأم سلمة حديث في الصحيح في شغله عن الركعتين بعد
الظهر ، وليس فيه النهي عن قضائهما .
123 - باب الصلاة ذات السبب بعد الصبح
624 - أخبرنا ( 46 / 2 ) محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ووصيف بن
عبد الله الحافظ بأنطاكية ، ومحمد بن المنذر بن سعد بهراة ،
موارد الظمآن — صفحة 358
مساهمون: الهيثمي
ص٣٥٨