پرش به محتوای اصلی

دلائل النبوة — صفحه 603

پدیدآورندگان:

ص۶۰۳
قال الإمام - رحمه الله - : * قوله : ( أئمت ) : كذا في كتابي ، والصواب : إمت ، يقال : آمت المرأة تئيم ، إذا مات زوجها ، أو قتل ، آم يئيم ولم على وزن عام يعيم ، إذا اشتهى اللبن ، يقال : عمت إلى اللبن أعيم . * و ( الأول ) : جمع الأولى .
دلائل النبوة — صفحه 603 | إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (قوام السنة) / أبو عبد الرحمن مساعد بن سليمان الراشد الحميد