قال الإمام - رحمه الله - :
* قوله : ( أئمت ) : كذا في كتابي ، والصواب : إمت ،
يقال : آمت المرأة تئيم ، إذا مات زوجها ، أو قتل ،
آم يئيم ولم على وزن عام يعيم ، إذا اشتهى اللبن ، يقال :
عمت إلى اللبن أعيم .
* و ( الأول ) : جمع الأولى .
دلائل النبوة — صفحة 603
مساهمون: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (قوام السنة)
ص٦٠٣