تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دلائل النبوة — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
قال الإمام - رحمه الله - : * قوله : ( أئمت ) : كذا في كتابي ، والصواب : إمت ، يقال : آمت المرأة تئيم ، إذا مات زوجها ، أو قتل ، آم يئيم ولم على وزن عام يعيم ، إذا اشتهى اللبن ، يقال : عمت إلى اللبن أعيم . * و ( الأول ) : جمع الأولى .