عبد الرحمن أنه مر برجل علي أبي أيوب رضي الله عنه في
غزوة وقد حملوه على حمال رسول من الوجع ، فقال : أبشر ، فما
من مسلم يمرض في سبيل الله تعالى إلا حط الله عنه خطيئته ولو
بلغت قنذعة رأسه . كذا قال ، بالذال المنقوطة ، قال أبو زرعة
قال لنا سليمان بن حرب : سألت الأصمعي عن القنذعة ، فلم
يدر ما هو ، وقد روي في حديث آخر : ( أنه صلى الله عليه
وسلم نهى عن القنازع ) ومعناه مثل معنى القزع ، حدثناه أحمد
ابن جعفر الأشعري ، حدثنا روح بن عصام ، حدثنا أبي عن
سفيان عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي
الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنازع ) ، وهو
أن يؤخذ الشعر ويترك منه شيء متفرق في أماكن .
وفي حديث آخر يجري مع هذا : ( لا فرع ولا عتيرة ) .
وفي حديث آخر : ( لا فرعة ) وجميعا " بالفاء ، والراء غير
معجمة ، والفرع : ذبيحة كانوا يذبحونها لأصنامهم .
ومما يغلط فيه : قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا ينفع
تصحيفات المحدثين — صفحة 331
مساهمون: محمود أحمد ميرة
ص٣٣١