فورة العشاء ، وهذا أشبه بالصحيح ، لأن عيسى بن عمر ،
أحد المتقدمين في علم النحو واللغة .
وأخبرني نفطويه ، أنبأنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي ،
قال : فحمة العشاء ، من لدن المغرب إلى العشاء ، قال ابن الأعرابي :
وقال الفزاري : من لدن العشاء إلى نصف الليل ، وقد أفحم
القوم إذا أناخوا [ في ] فحمة الليل ، وقال الغنوي :
إنما الفحمة في القيظ أول الليل ، وليست لليل الشتاء فحمة ،
لأنه لا حر فيه فتحبسهم ، وإنما يفحمون إذا أقاموا فحمة العشاء
ليسكن عنهم الحر ، ويبرد الليل ثم يسيرون ليلتهم .
ومما يصحف فيه ما رواه جابر بن عبد الله قال : ( كنت
منيح أصحابي يوم بدر ) ، وسمعت بعض أصحاب الحديث
تصحيفات المحدثين — صفحة 196
مساهمون: محمود أحمد ميرة
ص١٩٦