الرضا وأحسن منه ، قلت : وما هو ؟ قال :
الزهد وأحسن منه ، قلت : وما هو ؟ قال :
الإخلاص وأحسن منه ، قلت : وما هو ؟ قال :
اليقين وأحسن منه ، قلت : وما هو ؟ قال جبرئيل :
إن مدرجة ذلك التوكل على الله عز وجل ، فقلت :
وما التوكل على الله عز وجل ؟ فقال : العلم بأن
المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ،
واستعمال اليأس من الخلق . . . ( 1 ) .
( انظر ) العيب : باب 3016 .
[ 4012 ]
العائد في هبته
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العائد في هبته كالعائد في قيئه ( 2 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ( 3 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبعها ولا يأكلها ، لأنه لا شريك له في شئ مما جعل له ، إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق ( 4 ) . - عنه ( عليه السلام ) - في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب - : فليعطها غيره ، ولا يردها في ماله ( 5 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 13 / 337 باب 5 ، 338 باب 6 ، 339 باب 7 ، 341 باب 8 ، 9 . [ 4013 ]
أدب الهدية
- الإمام علي ( عليه السلام ) : عد من لا يعودك ، وأهد إلى
من لا يهدي إليك ( 6 ) .
( انظر ) الإحسان : باب 866 ، الخير : باب 1170 ،
الخلق : باب 1102 ، النبوة : باب 3831 ،
المكافاة : باب 3505 ، الرحم : باب 1466 ،
الإنصاف : باب 3876 .
[ 4014 ]
الهدية إلى الأمكنة المباركة
- الإمام علي ( عليه السلام ) : لو كان لي واديان
يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا ،
لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين ( 7 ) . 21217 -
الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن قوما أقبلوا من
مصر فمات رجل فأوصى إلى رجل بألف درهم
للكعبة ، فلما قدم مكة سأل عن ذلك فدلوه
على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا :
قد برئت ذمتك ادفعها إلينا ، فقام الرجل فسأل
الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام )
قال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : فأتاني فسألني
فقلت له : إن الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى
من أم هذا البيت وقطع ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلت
راحلته ، أو عجز أن يرجع إلى أهله ، فادفعها إلى
هؤلاء الذين سميت لك .
هامش
( 1 ) البحار : 77 / 20 / 4 .
( 2 ) كنز العمال : 46164 ، 46165 .
( 3 ) كنز العمال : 46164 ، 46165 .
( 4 ) البحار : 103 / 188 / 4 وص 189 / 5 .
( 5 ) البحار : 103 / 188 / 4 وص 189 / 5 .
( 6 ) الفقيه : 3 / 300 / 4076 .
( 7 ) علل الشرائع : 408 / 1 .