[ 3577 ]
اللقطة
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لا يأكل الضالة إلا
الضالون ( 1 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في اللقطة - : لا تعرض
لها ، فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى
يأخذها ( 2 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) - لما سئل عن اللقطة - :
يعرفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها
حولا ، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق
بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ، إن شاء
اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ( 3 ) .
( انظر ) وسائل الشيعة : 17 / 349 باب " وجوب تعريف اللقطة
سنة إذا كانت أكثر من درهم ثم إن شاء تصدق بها ، وإن شاء
حفظها لصاحبها ، وإن شاء تصرف فيها " .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 396 / 1193 ، ص 390 / 1166 ، 6 / 389 / 1164 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 396 / 1193 ، ص 390 / 1166 ، 6 / 389 / 1164 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 396 / 1193 ، ص 390 / 1166 ، 6 / 389 / 1164 .