أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار ( 1 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) - لما اختصم إليه رجلان في مواريث وأشياء قد درست - : لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ، فقال له كل واحد من الرجلين : يا رسول الله ، حقي هذا لصاحبي ؟ فقال : ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ( 2 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن داود ( عليه السلام ) كان يدعو أن يلهمه الله القضاء بين الناس بما هو عنده تعالى الحق ، فأوحى إليه : يا داود ، إن الناس لا يحتملون ذلك ( 3 ) . - عنه ( عليه السلام ) : إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود ، لا يحتاج إلى بينة ، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ( 4 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسأل عن باطنهم ( 5 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - لامرئ القيس وقد اختصم هو ورجل في أرض - : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فيمنه ، قال : إذن والله يذهب بأرضي قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم . قال : ففزع الرجل وردها إليه ( 6 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 169 باب 2 . [ 3373 ]
ميزان الحكمة — صفحة 2593
مساهمون: محمد الريشهري
ص٢٥٩٣
- الإمام علي ( عليه السلام ) : إن ما أخطأت القضاة في دم أو
قطع فهو على بيت مال المسلمين ( 7 ) .
[ 3374 ]
- الإمام علي ( عليه السلام ) - في ذم اختلاف العلماء في
الفتيا - : ترد على أحدهم القضية في حكم من
الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية
بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم
يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم
فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد
وكتابهم واحد ! أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف
فأطاعوه ؟ ! أم نهاهم عنه فعصوه ؟ ! أم أنزل الله
سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ؟ ! ( 8 ) .
- عمرو بن أذينة - وكان من أصحاب أبي
عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) - : دخلت يوما
هامش
( 1 ) كنز العمال : 15043 .
( 2 ) معاني الأخبار : 279 .
( 3 ) البحار : 14 / 5 / 13 ، انظر تمام الحديث وحديث : 6 ، 7 ، 9 ،
14 ، 15 ، 16 ، 20 .
( 4 ) البحار : 14 / 14 / 23 .
( 5 ) الخصال : 311 / 88 .
( 6 ) تنبيه الخواطر : 2 / 171 .
( 7 ) الفقيه : 3 / 7 / 3231 .
( 8 ) نهج البلاغة : الخطبة 18 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 1 / 288 .