من يجوز له القضاء
التحاكم إلى الطاغوت
الكتاب * ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) * ( 4 ) . * ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ) * ( 5 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في تحاكم رجلين من أصحابه إلى الطاغوت وبينهما منازعة الدين أو الميراث - : فقال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا له ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ( 6 ) . - عنه ( عليه السلام ) : أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم ( 7 ) . - عنه ( عليه السلام ) - لما سأله أبو بصير عن قول الله عز وجل في كتابه : * ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ) * - : يا أبا بصير ، إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون ، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور . يا أبا محمد ، إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت ، وهو قول الله عز وجل : * ( ألم تر إلى الذين يزعمون . . . ) * ( 8 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 2 باب 1 .