أو تدين بما لا تعلم ( 1 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : لو كنا نفتي الناس
برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ، ولكنا
نفتيهم بآثار من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأصول علم عندنا ،
نتوارثها كابرا عن كابر . . . ( 2 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : والله ما نقول بأهوائنا ،
ولا نقول برأينا ، ولا نقول إلا ما قال ربنا ( 3 ) .
[ 3166 ]
التحذير من الفتيا بالرأي
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم
على النار ( 4 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : . . . واهرب من
الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك
للناس جسرا ( 5 ) ( 6 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : خصلتين مهلكتين : تفتي
الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم ( 7 ) .
[ 3167 ]
ضمان المفتي
- كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه ، فلما سكت قال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا ، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو في عنقه ، قال : أولم يقل : وكل مفت ضامن ( 8 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى ، لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه ( 9 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ( 10 ) . ( انظر ) باب : 3164 . [ 3168 ]
جواز الإفتاء للعالم
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لمعاذ بن مسلم
النحوي - : بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي
الناس ؟ قلت : نعم ، وأردت أن أسألك عن ذلك
قبل أن أخرج ، إني أقعد في المسجد فيجئ
الرجل فيسألني عن الشئ ، فإذا عرفته بالخلاف
لكم أخبرته بما يفعلون ، ويجئ الرجل أعرفه
بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم ، ويجئ
الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول : جاء عن
فلان كذا ، وجاء عن فلان كذا ، فأدخل قولكم فيما
بين ذلك ، فقال لي : اصنع كذا فإني كذا أصنع ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : 52 / 66 .
( 2 ) البحار : 2 / 172 / 3 وص 173 / 5 وص 123 / 48 .
( 3 ) البحار : 2 / 172 / 3 وص 173 / 5 وص 123 / 48 .
( 4 ) البحار : 2 / 172 / 3 وص 173 / 5 وص 123 / 48 .
( 5 ) راجع العلم : باب 2875 .
( 6 ) البحار : 2 / 260 .
( 7 ) تحف العقول : 369 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 161 / 2 .
( 9 ) الكافي : 1 / 42 / 3 .
( 10 ) سنن أبي داود : 3657 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 18 / 108 / 33435 .