[ 3060 ]
علة الغسل
- الإمام الرضا ( عليه السلام ) : علة غسل الجنابة النظافة ، وتطهير الإنسان نفسه مما أصابه من أذاه ، وتطهير سائر جسده . . . ( 1 ) . - عنه ( عليه السلام ) : علة غسل الميت أنه يغسل ، لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه ، وما أصابه من صنوف علله ، لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة . . . وعلة أخرى أنه يخرج من الأذى الذي منه خلق فيجنب ، فيكون غسله له . وعلة اغتسال من غسله أو مسه فظاهرة لما أصابه من نضح الميت ، لأن الميت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفته ، فلذلك يتطهر منه ويطهر ( 2 ) . - عنه ( عليه السلام ) : علة غسل العيد والجمعة وغير ذلك من الأغسال ، لما فيه من تعظيم العبد ربه ، واستقباله الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ( 3 ) . [ 3061 ]
أنواع الغسل
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن الغسل في أربعة
عشر موطنا : غسل الميت ، وغسل الجنب ،
وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ،
والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الإحرام ، ودخول
الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ،
والزيارة ، وليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين
وثلاث وعشرين من شهر رمضان ( 4 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - لما سأله سماعة عن غسل
الجمعة - : واجب في السفر والحضر ، إلا
أنه رخص للنساء في السفر وقلة الماء ،
وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا
طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا
احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف - إلى أن
قال : - وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود
واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مس
الميت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم
العرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من
علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول
الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل
المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ،
وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب ،
هامش
( 1 ) البحار : 81 / 2 / 2 وص 3 / 3 .
( 2 ) البحار : 81 / 2 / 2 وص 3 / 3 .
( 3 ) البحار : 81 / 3 / 3 .
( 4 ) الخصال : 498 / 5 .