القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا ( 1 ) . - عنه ( عليه السلام ) : وجدت في الكتاب - يعني كتابا لعلي ( عليه السلام ) - أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته ، إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا ( 2 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله ، فإنما يجازى بعقله ( 3 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لسليمان وقد ذكر عنده رجلا من عبادته ودينه وفضله - : كيف عقله ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إن الثواب على قدر العقل ( 4 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - لقوم أثنوا على رجل - : كيف عقل الرجل ؟ قالوا : يا رسول الله نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير ، وتسألنا عن عقله ؟ ! فقال : إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر ، وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم ( 5 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إن الرجل ليكون من أهل الجهاد ، ومن أهل الصلاة والصيام ، وممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وما يجزى يوم القيامة إلا على قدر عقله ( 6 ) . [ 2787 ]
ميزان الحكمة — صفحة 2035
مساهمون: محمد الريشهري
ص٢٠٣٥
- الإمام علي ( عليه السلام ) : العقول أئمة الأفكار ،
والأفكار أئمة القلوب ، والقلوب أئمة الحواس ،
والحواس أئمة الأعضاء ( 7 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن منزلة القلب
من الجسد بمنزلة الإمام من الناس ، الواجب
الطاعة عليهم ( 8 ) .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العلم إمام العمل ،
والعمل تابعه ( 9 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) : العقل أصل العلم
وداعية الفهم ( 10 ) .
( انظر ) القلب : باب 3381 .
عنوان 424 " الفكر " .
العلم : باب 2834 .
[ 2788 ]
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : دعامة الإنسان
العقل ، ومن العقل الفطنة والفهم والحفظ
والعلم ، فإذا كان تأييد عقله من النور كان
عالما حافظا ذكيا فطنا فهما ، وبالعقل يكمل وهو
دليله ومبصره ومفتاح أمره ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 11 / 7 .
( 2 ) معاني الأخبار : 2 / 2 .
( 3 ) الكافي : 1 / 12 / 9 .
( 4 ) أمالي الصدوق : 341 / 6 . انظر البحار : 1 / 91 / 21 ، 105 .
( 5 ) مجمع البيان : 10 / 487 .
( 6 ) مجمع البيان : 10 / 487 .
( 7 ) البحار : 1 / 96 / 40 .
( 8 ) علل الشرائع : 109 / 8 .
( 9 ) أمالي الطوسي : 488 / 1069 .
( 10 ) غرر الحكم : 1959 .
( 11 ) علل الشرائع : 103 / 2 .