عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ( 1 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : إذا هلكت العارية عند المستعير
لم يضمنه ، إلا أن يكون قد اشترط عليه ( 2 ) .
( انظر ) وسائل الشيعة : 13 / 235 ، كنز العمال : 10 / 360 .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 239 / 5 وص 238 / 1 .
( 2 ) الكافي : 5 / 239 / 5 وص 238 / 1 .