بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ،
وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا رفت الارف
وحدت الحدود فلا شفعة ( 1 ) .
( انظر ) وسائل الشيعة : 17 / 315 .
[ 1998 ]
من ينبغي مشاركته
- الإمام علي ( عليه السلام ) : شاركوا الذين قد أقبل عليهم
الرزق ، فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ ( 2 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ،
فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ عليه ( 3 ) .
[ 1999 ]
شركاء المرء
- الإمام علي ( عليه السلام ) : لكل امرئ في ماله
شريكان : الوارث والحوادث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 280 / 4 .
( 2 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 19 / 57 .
( 3 ) نهج البلاغة : الحكمة 230 و 335 .
( 4 ) نهج البلاغة : الحكمة 230 و 335 .