تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 1443

مساهمون:

ص١٤٤٣
بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة ( 1 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 17 / 315 . [ 1998 ]

من ينبغي مشاركته

- الإمام علي ( عليه السلام ) : شاركوا الذين قد أقبل عليهم الرزق ، فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ ( 2 ) . - عنه ( عليه السلام ) : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ عليه ( 3 ) . [ 1999 ]

شركاء المرء

- الإمام علي ( عليه السلام ) : لكل امرئ في ماله شريكان : الوارث والحوادث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 280 / 4 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 19 / 57 . ( 3 ) نهج البلاغة : الحكمة 230 و 335 . ( 4 ) نهج البلاغة : الحكمة 230 و 335 .