مواليه فهو كافر بما أنزل الله على رسوله ( 1 ) .
- عنه عليه السلام ) : وجد في غمد سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها : من أعتى
الناس على الله : القاتل غير قاتله ، والضارب غير
ضاربه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله
منه صرفا ولا عدلا ، ومن تولى إلى غير مواليه فقد
كفر بما أنزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) .
- رقعة السيف وجدت في قائم سيف أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة
والسلام ، وكانت أيضا في قائم سيف رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) وهي " بسم الله الرحمن الرحيم ، بالله بالله
بالله ، أسألك يا ملك الملوك الأول القديم الأبدي
الذي لا يزول ولا يحول . . . احجب عني شر من
أرادني بسوء " ( 4 ) .
[ 1853 ]
النهي عن بيع السلاح لأعداء الدين
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في وصيته لعلي ( عليه السلام ) - : يا علي ! كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : . . . وبائع السلاح من أهل الحرب ( 5 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لما سئل عن بيع السلاح لفئتين تلتقيان مع أهل الباطل - : بعهما ما يكنهما كالدرع والخفين ونحو هذا ( 5 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) - لهند السراج لما سأله عن بيع السلاح لأهل الشام - : احمل إليهم ، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك ( 6 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تعط سلاحك الفاجر فيضلك ( 7 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 12 / 69 باب 8 ، البحار : 103 / 61 باب 8 .
هامش
( 2 ) ( 1 ) كنز العمال : 44353 .
( 2 ) البحار : 77 / 120 / 17 وانظر : البحار : 77 / 130 / 37 .
( 3 ) البحار : 95 / 138 / 1 .
( 4 ) الفقيه : 4 / 356 / 5762 .
( 5 ) الكافي : 5 / 113 / 3 وص 112 / 2 .
( 6 ) الكافي : 5 / 113 / 3 وص 112 / 2 .
( 7 ) مشكاة الأنوار : 141 .