( انظر ) وسائل الشيعة : 6 / 290 باب 22 .
[ 1721 ]
النهي عن رد السائل ( 3 )
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقطعوا على السائل مسألته
فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم ( 1 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أن السؤال يكذبون ما قدس
من ردهم ( 2 ) .
- عنهم ( عليهم السلام ) : إنا لنعطي غير المستحق حذرا من
رد المستحق ( 3 ) .
- الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) : أخاف أن يكون
بعض من يسألنا محقا فلا نطعمه ونرده فينزل بنا
أهل البيت ما نزل بيعقوب " ثم ذكر القصة " ( 4 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال : يا رسول الله أفي المال حق سوى الزكاة ؟
قال : نعم ، على المسلم أن يطعم الجائع إذا سأله
ويكسو العاري إذا سأله ، قال : إنه يخاف أن يكون
كاذبا ، قال : أفلا يخاف صدقه ؟ ! ( 5 ) .
( انظر ) باب 1584 .
[ 1722 ]
من لا ينبغي رده
- خلاد : عن رجل قال : كنا جلوسا عند جعفر ( عليه السلام ) فجاءه سائل فأعطاه درهما ، ثم جاء آخر فأعطاه درهما ، ثم جاء آخر فأعطاه درهما ، ثم جاء الرابع فقال له : يرزقك ربك ، ثم أقبل علينا فقال : لو أن أحدكم كان عنده عشرون ألف درهم وأراد أن يخرجها في هذا الوجه لأخرجها ، ثم بقي ليس عنده شئ ، ثم كان من الثلاثة الذين دعوا فلم تستجب لهم دعوة ( 6 ) . - عنه ( عليه السلام ) : أعطوا الواحد والاثنين والثلاثة ثم أنتم بالخيار ( 7 ) . - عنه ( عليه السلام ) : أطعموا ثلاثة ثم أنتم بالخيار عليه ، إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم ( 8 ) . [ 1723 ]
موارد الإنفاق من بيت المال
- محمد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل ،
فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير
المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ؟ ! أنفقوا
عليه من بيت المال ( 9 ) .
[ 1724 ]
السؤال ( م )
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : مسألة ابن آدم لابن آدم
هامش
( 1 ) البحار : 96 / 158 / 37 وص 170 / 2 وص 159 / 37 .
( 2 ) البحار : 96 / 158 / 37 وص 170 / 2 وص 159 / 37 .
( 3 ) البحار : 96 / 158 / 37 وص 170 / 2 وص 159 / 37 .
( 4 ) قصص الأنبياء : 126 .
( 5 ) جامع الأخبار : 378 / 1059 .
( 6 ) أمالي الطوسي : 679 / 1445 .
( 7 ) عدة الداعي : 91 .
( 8 ) عدة الداعي : 91 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 11 / 49 / 1 .