683 - من يجوز حبسه
- الإمام علي ( عليه السلام ) : يجب على الإمام أن
يحبس الفساق من العلماء ، والجهال من الأطباء ،
والمفاليس من الأكرياء ( 1 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) كان إذا أخذ
شاهد زور ، فإن كان غريبا بعث به إلى حيه ،
وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه ، فطيف به ، ثم
يحبسه أياما ثم يخلي سبيله ( 2 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : المرتد يستتاب فإن تاب
وإلا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا
حبست في السجن ، وأضر بها ( 3 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) : إذا ارتدت المرأة عن
الإسلام لم تقتل ، ولكن تحبس أبدا ( 4 ) .
- إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى الحبس
إلا في ثلاث : رجل أكل مال اليتيم ، أو غصبه ،
أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها ( 5 ) .
- إن عليا ( عليه السلام ) استدرك على ابن هرمة خيانة
- وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة :
فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق ،
وأوقفه للناس واسجنه وناد عليه ، واكتب إلى
أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلة
ولا تفريط فتهلك عند الله عز وجل من ذلك
وأعزلك أخبث عزلة ، وأعيذك بالله من ذلك ! .
فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن
واضربه خمسة وثلاثين سوطا ، وطف به في
الأسواق ، فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع
شاهده ، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه ومر
به إلى السجن مهانا مقبوضا ، واحزم رجليه بحزام
وأخرجه وقت الصلاة ، ولا تحل بينه وبين
من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش .
ولا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد ،
ويرجيه الخلاص ، فإن صح عندك أن أحدا لقنه
ما يضر به مسلما فاضربه بالدرة واحبسه حتى
يتوب .
ومر بإخراج أهل السجن إلى صحن السجن
في الليل لتفرجوا غير ابن هرمة ، إلا أن تخاف موته
فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن .
فإن رأيت له طاقة أو استطاعة فاضربه بعد
ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة
وثلاثين سوطا الأولى .
واكتب إلي بما فعلت في السوق ومن اخترت
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 31 / 3266 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 280 / 770 انظر وسائل الشيعة : 18 /
243 باب 15 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 10 / 144 / 569 وص 142 / 564 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 10 / 144 / 569 وص 142 / 564 .
( 5 ) الكافي : 7 / 263 / 21 .