فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) * ( 1 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) : القتل قتلان : قتل كفارة
وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة
الباغية حتى يفيئوا ، وقتال الفئة الكافرة
حتى تسلموا ( 2 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : القتال قتالان : قتال أهل الشرك
لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن
يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر
عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا ( 3 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - عندما ذكرت الحرورية عنده - :
إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم ،
وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإن
لهم في ذلك عقالا ( 4 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : يقاتل أهل البغي ويقتلون بكل ما
يقتل به المشركون ، ويستعان - بكل ما - أمكن
أن يستعان به عليهم من أهل القبلة ، ويؤسرون
كما يؤسر المشركون إذا قدر عليهم ( 5 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - بعد ذكر قتال من قاتله منهم - :
والله ما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل الله
على نبيه محمد ( صلى الله عليه وآله ) ( 6 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : قاتلوا أهل الشام مع كل إمام
بعدي ( 7 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في قوله تعالى : * ( وإن
طائفتان من المؤمنين - إلى قوله : - فأصلحوا
بينهما بالعدل ) * - : الفئتان ، إنما جاء تأويل هذه
الآية ، يوم البصرة وهم أهل هذه الآية وهم
الذين بغوا على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فكان
الواجب عليه قتالهم وقتله حتى يفيئوا إلى أمر
الله ، ولو لم يفيئوا لكان الواجب عليه فيما أنزل
الله أن لا يرفع السيف عنهم حتى يفيئوا أو
يرجعوا عن رأيهم ، لأنهم بايعوا طائعين غير
كارهين ، وهي الفئة الباغية كما قال الله تعالى .
فكان الواجب على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن
يعدل فيهم حيث كان ظفر بهم ، كما عدل رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) في أهل مكة ، إنما من عليهم وعفا
وكذلك صنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأهل البصرة
حيث ظفر بهم ( 8 ) .
( انظر ) المعروف ( 2 ) : باب 2700 .
375 - قتال من خرج على الإمام
في أرض الإسلام
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - وقد سأله العيص عن
خروج قوم مجوس على ناس من المسلمين في
أرض الإسلام : هل يحل قتالهم ؟ - : نعم
وسبيهم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الحجرات : 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 11 / 62 / 11 وص 18 / 3 وص 60 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 11 / 62 / 11 وص 18 / 3 وص 60 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 11 / 62 / 11 وص 18 / 3 وص 60 .
( 5 ) مستدرك الوسائل : 11 / 65 / 12437 وص 2438 وص 68 / 12446 وص 66 / 12443 .
( 6 ) مستدرك الوسائل : 11 / 65 / 12437 وص 2438 وص 68 / 12446 وص 66 / 12443 .
( 7 ) مستدرك الوسائل : 11 / 65 / 12437 وص 2438 وص 68 / 12446 وص 66 / 12443 .
( 8 ) مستدرك الوسائل : 11 / 65 / 12437 وص 2438 وص 68 / 12446 وص 66 / 12443 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 11 / 99 / 3 .