263 - المرجئة
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لعنت المرجئة على لسان
سبعين نبيا ، الذين يقولون : الإيمان قول بلا
عمل ( 1 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : صنفان من أمتي لعنهم الله على
لسان سبعين نبيا : القدرية والمرجئة ، الذين
يقولون : الإيمان إقرار ليس فيه عمل ( 2 ) .
( انظر ) كنز العمال : 1 / 118 - 140 .
الصلاة : باب 2297 .
264 - الإيمان والآثام ( 1 )
- الإمام الكاظم ( عليه السلام ) - وقد سئل عن الكبائر هل
تخرج من الإيمان ؟ - : نعم ، وما دون الكبائر ،
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ،
ولا يسرق السارق وهو مؤمن ( 3 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) - وقد سئل عن قول رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان - :
هو قوله عز وجل : * ( وأيدهم بروح منه ) * ذلك
الذي يفارقه ( 4 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - وقد سأله زرارة عن
قول النبي : لا يزني الزاني وهو مؤمن - : حتى ينزع
عنه روح الإيمان . قال : قلت : ينزع عنه
روح الإيمان ؟ قال : [ قلت : ] فحدثني عن روح
الإيمان . قال : هو شئ ، ثم قال : احذر ان
تفهمه [ أ ] ما رأيت الإنسان يهم بالشئ فيعرض
بنفسه الشئ يزجره عن ذلك وينهاه ؟ قلت :
نعم ، قال : هو ذاك ( 5 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - وقد سئل عن الإيمان - : فقال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ،
ولا يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر وهو
مؤمن فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ، فقال له
عمر بن ذر : بم نسميهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : بما سماهم
الله وبأعمالهم ، قال الله عز وجل : * ( والسارق
والسارقة . . . ) * وقال : * ( الزانية والزاني . . . ) * ( 6 ) .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني
وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق
وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو
مؤمن ، والتوبة معروضة بعد ( 7 ) .
- علقمة بن قيس : رأيت عليا على منبر
الكوفة وهو يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . . . ، فقال : يا
أمير المؤمنين ، من زنى فقد كفر ؟ فقال علي ( عليه السلام ) :
إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمرنا أن نبهم أحاديث
الرخص ، لا يزني الزاني وهو مؤمن أن ذلك
الزنا له حلال ، فإن آمن بأنه له حلال فقد كفر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال : 637 ، 636 .
( 2 ) كنز العمال : 637 ، 636 .
( 3 ) البحار : 69 / 63 / 7 وص 190 / 5 .
( 4 ) البحار : 69 / 63 / 7 وص 190 / 5 .
( 5 ) مستطرفات السرائر : 18 / 8 .
( 6 ) أمالي المفيد : 22 / 3 .
( 7 ) كنز العمال : 1311 ، وانظر أيضا : 1324 ، 1332 منه و 1733 .
( 8 ) كنز العمال : 1311 ، وانظر أيضا : 1324 ، 1332 منه و 1733 .