Skip to main content

محاضرات في الاعتقادات — Page 650

Contributors:

P.650
المرجعية في الطائفة ، وأما لو لم يكن أهلا لذلك ، فلا كلام لنا معه أبدا . أما أصحابنا بعد الاتفاق على الجواز : منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الأذان ، ويجعل هذه الشهادة جزءا مستحبا مندوبا من أجزاء الأذان ، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة ، وهؤلاء هم الأكثر الأغلب من أصحابنا . وهناك عدة من فقهائنا يقولون بالجزئية الواجبة ، بحيث لو تركت هذه الشهادة في الأذان عمدا ، لم يثب هذا المؤذن على أذانه أصلا ولم يطع الأمر بالأذان . ومن الفقهاء من يقول بأن الشهادة الثالثة أصبحت منذ عهد بعيد من شعائر هذا المذهب ، ومن هذا الحيث يجب إتيانها في الأذان .