لا ضابط كلي لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد فلابد من الرجوع
في كل مورد إلى فهم العرف فيه ، فإن كان هناك ظهور عرفي فهو والا
فيرجع إلى القواعد والأصول وهي تختلف باختلاف الموارد .
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء - وهو الجزء الخامس - من مباحث
الألفاظ وقد تم بعون الله تعالى وتوفيقه .
محاضرات في أصول الفقه تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 388
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٨٨