بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الأوامر
الكلام فيها يقع في مقامين :
الأول : في مادة الأمر ( أم ر ) .
الثاني : في هيئة ( افعل ) وما شاكلها من الهيئات ، كهيئة فعل الماضي
والمضارع ، ونحوهما .
أما الأول فالكلام فيه من جهات
الأولى : ذكر جماعة : أن مادة الأمر موضوعة لعدة معان : الطلب ، الشئ ،
الحادثة ، الشأن ، الغرض ، الفعل ، وغير ذلك ، وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر
معنى ( 1 ) .
واختار صاحب الفصول ( قدس سره ) أنها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني ، أي :
الطلب والشأن ( 2 ) .
وذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) : أن عد بعض هذه المعاني من معاني الأمر من
هامش
( 1 ) لقد استقصى المحقق الرشتي ( قدس سره ) استعمالها في أربعة عشر معنى ، ثم قال : ( وربما يظهر
استعمالات اخر مغايرة للأربعة عشر ، لكن الظاهر أن الاستعمالات المغايرة المتباينة منها لا
تزيد على أربعة ) ثم ذكرها ( قدس سره ) . انظر بدائع الأفكار : ص 199 .
( 2 ) الفصول الغروية : ص 62 أآلهتنا 36 .