Skip to main content

مفتاح الكرامة — Page 326

Contributors:

P.326
وهي أن يشتركا فيما يكتسبان من مال ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد .
Commentary
يقتضيه مذهبنا . وفي « المسالك ( 1 ) » أنّها باطلة إلاّ عند أبي حنيفة ومن شَذّ . وفي « الكفاية ( 2 ) » أنّه المعروف بين أصحابنا . وفي « المفاتيح ( 3 ) » قالوا . وقد نصّ على ذلك في « الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) » وسائر ما تأخّر ( 7 ) عنها إلى « الرياض ( 8 ) » وقد خلى عن ذلك المقنعة والانتصار والنهاية والمراسم وفقه الراونديّ والمهذّب . والحجّة على ذلك بعد ذلك الأصل والضرر والغرر كما مرّ وأنّه عقد يتوقّف على الإذن . وقد سمعت ما في « مجمع البرهان ( 9 ) والكفاية 10 » . قوله : ( وهي أن يشتركا فيما يكتسبان من مال ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد ) المراد من هذه الشركة أنّهما يلتزمان ما يكون عليهما من غرم وما يحصل من غنم ، فيلزم كلّ منهما للآخر مثل الّذي يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان وكفالة ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث أو يجده من ركاز ولقطة ويكتسبه
Footnote
( 1 ) مسالك الأفهام : في أقسام الشركة ج 4 ص 309 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في أقسام الشركة ج 1 ص 619 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الاشتراك بالأعمال ونظيرها ج 3 ص 85 . ( 4 ) الخلاف : في أقسام الشركة ج 3 ص 329 مسألة 5 . ( 5 ) المبسوط : في أقسام الشركة ج 2 ص 347 . ( 6 ) الوسيلة : في أقسام الشركة ص 263 . ( 7 ) كالغنية : ص 263 والسرائر : ج 2 ص 399 ، وكشف الرموز : ج 2 ص 9 . ( 8 ) رياض المسائل : ما تصحّ فيه الشركة ج 9 ص 58 . ( 9 و 10 ) تقدّم في ص 322 .