پرش به محتوای اصلی

مفتاح الكرامة — صفحه 31

پدیدآورندگان:

ص۳۱
شرح
بالقبض ، وليس هو منحصراً في النقل ، وإلاّ لم يجز بيعه وهبته ونحوهما ممّا يحتاج إلى القبض ، مضافاً إلى عدّة أخبار صريحة في غصب العقار بلفظ الغصب كما تقدّم ( 1 ) . هذا ، ولا محالة يتحقّق الغصب بالدخول وإزعاج المالك كما في « جامع المقاصد ( 2 ) » كما ذكره المصنّف ، بل هو محلّ الوفاق منّا ومن أكثر العامّة ( 3 ) ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتحقّق بإثبات اليد مستقلاًّ من غير إذن المالك بأن يستولي عليها ويخرجه منها ويتسلّم مفاتيحها وإن لم يدخلها أصلاً لأنّه بذلك تدخل تحت يد المشتري وفي ضمانه فيجب أن يكون هذا القدر كافياً في تحقّق الغصب أم لا يتحقّق بذلك بل لا بدّ من الدخول ؟ خيرة « الكتاب والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » الثاني ، وقد عرفت الوجه فيه . وصريح « المسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » الأوّل . وهو ظاهر « الشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) والدروس ( 13 ) » حيث قيل فيها : يتحقّق غصبه بإثبات اليد عليه مستقلاًّ من دون إذن المالك لصدق الغصب بما سمعت في توجيهه . ويشهد له أنّه لو كان المالك غائباً تحقّق الغصب من دون إزعاج .
پاورقی
( 1 ) تقدّم في ص 11 - 12 . ( 2 و 5 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 211 . ( 3 ) راجع الشرح الكبير : ج 5 ص 375 ، والمغني لابن قدامة : ج 5 ص 378 ، وبدائع الصنائع : ج 7 ص 146 . ( 4 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 520 - 521 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 507 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 151 . ( 8 ) كفاية الأحكام : فيما يتحقّق به الغصب ج 2 ص 633 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 235 . ( 10 ) المختصر النافع : في الغصب ص 247 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 445 . ( 12 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 108 . ( 13 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 106 .