Skip to main content

مفتاح الكرامة — Page 623

Contributors:

P.623
المقصد الرابع

في بيان أنواع البيع

في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان . فهنا فصول ثلاثة :
Commentary
الأوّل العوضان إن كانا حالّين فهو النقد ، وإن كانا مؤجّلين فهو بيع الكالي بالكالي وهو منهيّ عنه ، وإن كان المعوّض حالاًّ خاصّة فهو النسيئة وبالعكس السلف ، فهنا مطالب :

( المقصد الرابع : في أنواع البيع )

قوله قدّس سرّه : ( وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة ، وإلى الإخبار برأس المال أربعة ، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان ) قد ذكر في « التذكرة ( 1 )
Footnote
( 1 ) لم نعثر في التذكرة على تنويع البيع إلى خصوص العشرة بل الّذي يظهر منه كغيره من الفقهاء تنويعه إلى ما هو أكثر من العشرة بكثير بحيث لو تأمّلت في كلامه من أوّل البيع إلى آخره لرأيت أنّه عدّده إلى أكثر من ثلاثين كما نقله الشارح عن الشهيد ونحو التذكرة التنقيح والمسالك ، فراجع التذكرة : أقسام البيع ج 11 ص 215 ، والتنقيح : في البيع ج 2 ص 52 و 56 ، والمسالك : في البيع ج 3 ص 222 و 306 .