Skip to main content

مفتاح الكرامة — Page 309

Contributors:

P.309
فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز اُخرج ما يجب في الأكثر مرّتين ( استحباباً - خ ) فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة اُخرج زكاة ستمائة ذهباً وستمائة فضّة ، ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقلّ . الخامس : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحبّ التقسيط وأجزأ التخيير .
Commentary
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز اُخرج ما يجب في الأكثر مرّتين ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة اُخرج زكاة ستمائة ذهباً وستمائة فضّة ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقلّ ) يريد أنّه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كلّ واحد منهما نصاباً ولم يعرف الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج من الأكثر مرّتين كما ذكره في المثال ، لأنّه إن طابق فلا بحث وإلاّ كان ما أخرجه زائداً . وأنت خبير بأنّ ما اشترطه من عدم إمكان التمييز ليس بشرط إن رضي المالك بإخراج ما ذكر ، نعم إن ماكس ألزم التمييز وإن لم يمكن أخرج ما ذكر . وأمّا قوله " ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة . . . إلى آخره " فمعناه أنّه لو أخرج زكاة ستمائة ذهباً وأربعمائة فضّة أجزأ ، لأنّ الغالب أنّ الذهب أكثر قيمة ، وإن انعكس الأمر فالعكس ، ولا يحتاج مثل ذلك إلى ورود النصّ لوضوح الأمر . وقد تقدّم الكلام في الفرع الخامس عند الكلام على الفرع الثاني ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) تقدّم الكلام في ص 89 - 90 عند الفرع الأوّل لا الثاني .