شرح
بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار . قال في الصحاح :
الحذف الرمي بالأصابع ، انتهى . ونحوه ما في الروض ( 1 ) . وفيه أيضاً : انّه يستفاد
من الخبر الكراهة الحذف في غير المسجد ، انتهى . وفي « النهاية ( 2 ) » ولا يجوز
رمي الحصى حذفاً .
والحذف بالحاء المهملة الرمي بأطراف الأصابع كما في « مجمع الحرين ( 3 ) »
وبالمعجمة الرمي بالأصابع على ما في « الصحاح ( 4 ) » . وقال ابن إدريس ( 5 ) : إنّه
المعروف عند أهل اللسان . وفي « الخلاف ( 6 ) » بأطراف الأصابع . وعن « المجمل
والمفصّل » انّه الرمي بين إصبعين . وعن « العين ( 7 ) والمقاييس ( 8 ) والغريبين
والمغرب ( 9 ) » بالإعجام « والنهاية الأثيرية ( 10 ) » من بين السبّابتين . وفي
الأخيرين ( 11 ) : أو تتخذ محذفه من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبّابة . وفي
هامش
( 1 ) روض الجنان : في المساجد ص 237 س 19 .
( 2 ) النهاية : في فضل المساجد ص 110 .
( 3 ) مجمع البحرين : ج 5 ص 35 مادة « حذف » .
( 4 ) الصحاح : ج 4 ص 1347 مادة « حذف » .
( 5 ) السرائر : باب الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 590 .
( 6 ) لم نعثر على هذه العبارة في الخلاف . نعم نقلها بعينها في كشف اللثام عن الخلاص ومن
المحتمل تحريف الخلاف بالخلاص لكنا راجعنا كشف اللثام المطبوع قديماً وجديداً وبعض
نسخه الخطية فالمذكور في جميعها هو الخلاص ولعله كتاب الخلاص في اللغة المعروف
بدستور اللغة لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم النطنزي المتوفى سنة 497 وقد صرّح مؤلفه
في أوّله بأنّه سمّاه بكتاب الخلاص لخلاصة كلّ لفظ معاد وكلام معتاص بما لا بدّ منه للعام
والخاصّ ثم للتفأل بخلاص نفسي المسيئة من القصاص ، فراجع الذريعة : ج 8 ص 165
وكشف اللثام : في مناسك منى ج 6 ص 119 .
( 7 ) العين : ج 4 ص 245 مادة « حذف » .
( 8 ) معجم مقاييس اللغة : ج 2 ص 165 مادة « حذف » .
( 9 ) لا يوجد لدينا .
( 10 ) النهاية لابن الأثير : ج 2 ص 16 مادة « حذف » .
( 11 ) المغرب لا يوجد لدينا ، والنهاية لابن الأثير : ج 2 ص 16 مادة « حذف » .