تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
ما لا يكفيه للغسل ويكفيه للوضوء وجب عليه التيمم بدلا من الغسل ولم يجز له الوضوء واستدلوا على ذلك بأن التيمم لا يرفع الحدث إجماعا وقد سمعت نقله فيما مضى ونقل هنا أيضا في " المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) والروض ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " . هذا والمخالف كما علمت هو السيد في " شرح الرسالة ( 8 ) " على ما نقل عنه حيث أوجب الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه للوضوء بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم والأصغر إنما يوجب الوضوء أو التيمم بدلا منه . وردوه ( 9 ) بما مر من أنه لا يرفع الحدث . قال في " كشف اللثام ( 10 ) " ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته ولا دليل على عود مانعية الجنابة انتهى . قلت : هذا الدفع نقله في " مجمع الفائدة والبرهان ( 11 ) عن روض الجنان " على قلت : هذا الدفع نقله في " مجمع الفائدة والبرهان ( 11 ) عن روض الجنان " على
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 394 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمم ص 112 س 4 . ( 3 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 389 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 514 . ( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 21 س 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمم ص 132 س 5 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 252 . ( 8 ) نقله عنه في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 514 . ( 9 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد : ج 1 ص 514 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 2 ص 503 . ( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 2 ص 503 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 246 .