تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ويدعوا للمؤمنين عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت عقيب الرابعة إن كان مؤمنا
شرح
[ ذكر الأدعية بين التكبيرات ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ثم يصلي على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا ) * ثم يكبر الخامسة وينصرف إجماعا كما في " الخلاف ( 1 ) " إلا أنه لم يذكر الصلاة على الآل صلى الله عليهم . وما ذكره المصنف مع التكبير خامسا والانصراف هو المشهور بين الأصحاب كما في " المختلف ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) " . وحكي في " الذكرى ( 6 ) " عن الحسن بن عيسى والجعفي جمع الأدعية الأربعة عقيب كل تكبيرة قال في " المختلف ( 7 ) " بعد أن حكاه عن الحسن : كلاهما جائز . وفي " المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) " أنه لا يتعين دعاء متعين ، بل أفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين إلى آخر ما ذكر المصنف هنا من غير تفاوت ، مع زيادة يكبر الخامسة وينصرف . وادعى على ذلك الإجماع في " التذكرة 10 " وقال في
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 724 مسألة 543 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 294 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 59 س 28 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 424 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 433 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 59 س 29 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 296 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 349 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 72 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 72 .