بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ثم يصلي على النبي وآله عليهم
السلام في الثانية ويدعوا للمؤمنين عقيب الثالثة ثم يترحم على
الميت عقيب الرابعة إن كان مؤمنا
شرح
[ ذكر الأدعية بين التكبيرات ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( بأن يتشهد الشهادتين عقيب
الأولى ثم يصلي على النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم في الثانية
ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت في الرابعة
إن كان مؤمنا ) * ثم يكبر الخامسة وينصرف إجماعا كما في " الخلاف ( 1 ) " إلا أنه
لم يذكر الصلاة على الآل صلى الله عليهم .
وما ذكره المصنف مع التكبير خامسا والانصراف هو المشهور بين الأصحاب
كما في " المختلف ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) " .
وحكي في " الذكرى ( 6 ) " عن الحسن بن عيسى والجعفي جمع الأدعية الأربعة
عقيب كل تكبيرة قال في " المختلف ( 7 ) " بعد أن حكاه عن الحسن : كلاهما جائز .
وفي " المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) " أنه لا يتعين دعاء متعين ، بل أفضله أن يكبر
ويشهد الشهادتين إلى آخر ما ذكر المصنف هنا من غير تفاوت ، مع زيادة يكبر
الخامسة وينصرف . وادعى على ذلك الإجماع في " التذكرة 10 " وقال في
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 724 مسألة 543 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 294 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 59 س 28 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 424 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج 2 ص 433 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 59 س 29 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 296 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ج 2 ص 349 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 72 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 72 .