شرح
تصلي عليها بغير طهارة . وفي " كشف اللثام ( 1 ) " بعد نقل هذه العبارات قال : كأنهم
أرادوا الفضل .
وفي " المختلف ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " أن أبا علي قال : لا بأس بالتيمم إلا للإمام إن
علم أن خلفه متوضيا ، انتهى . قالا في الكتابين ( 4 ) : كأن نظره إلى إطلاق الخبر
بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمم ورداه بأن ذلك في الصلاة حقيقة وردهما في
" كشف اللثام ( 5 ) " بأن هذا التخصيص لا دليل عليه ، انتهى .
وأما اشتراط الطهارة من الخبث فقد قال في " الذكرى ( 6 ) " أنه لم يقف في ذلك
على نص ولا فتوى . واحتمل فيها الاشتراط وعدمه من دون ترجيح ومثله صنع
في " المسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " * .
وخيرة " الدروس ( 9 ) والبيان ( 10 ) والموجز الحاوي ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 )
* لعل ذلك لإطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث
بالصلاة ، وهذه صلاة لم يقم دليل على العدم فيها والوجه الآخر للأصل وإطلاق
الأصحاب والأخبار جواز صلاة الحائض ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 330 - 331 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 309 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 60 س 27 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج 2 ص 309 ، ذكرى الشيعة : كتاب
الصلاة في الصلاة على الميت ص 60 س 28 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 2 ص 331 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 61 س 9 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج 1 ص 266 .
( 8 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 22 س 21 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميت ج 1 ص 114 درس 14 .
( 10 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلق بصلاة الميت ص 30 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 51 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج 1 ص 418 .