مئزر
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) وشرح الجعفرية ( 2 ) " والأشهر كما في " الكفاية ( 3 ) " .
والفرض عند سلار ( 4 ) ثوب واحد وجعل الأسبغ سبع قطع ثم خمسا ثم ثلاثا ،
وفي حواشي الشهيد ( 5 ) على الكتاب أن أبا علي قال : إن المفروض خمسة . ولم أجد
أحدا نقل عنه ذلك ، بل المنقول عنه خلافه كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
وبقول سلار قال الأوزاعي ( 6 ) والشافعي ( 7 ) في أحد الوجهين والقول الثاني
للشافعي أن الواجب قدر ما يستر العورة .[ في المئزر ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مئزر ) * من سرته إلى حيث يبلغ من
ساقيه كما في " المقنعة ( 8 ) والمراسم ( 9 ) " وفي " مختصر المصباح ( 10 ) " يؤزره من سرته
إلى حيث يبلغ المئزر وفي " جامع المقاصد ( 11 ) وفوائد الشرائع ( 12 ) وشرحي
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 .
( 2 ) يمكن أن يكون مراده الشرح الآخر للجعفرية وهو غير موجود لدينا .
( 3 ) كفاية الإحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 6 س 36 .
( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 6 ) لم نعثر على قول الأوزاعي في كتب القوم الموجودة عندنا ولا في كتب أصحابنا إلا في
تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، ج 2 ص 8 .
( 7 ) المجموع : كتاب الجنائز في باب التكفين ج 5 ص 191 و 192 ، فتح العزيز في هامش
المجموع : كتاب الجنائز باب الكفن ج 5 ص 131 - 133 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 78 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 10 ) مختصر المصباح : في كيفية التكفين ص 20 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 .
( 12 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 18 س 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 6584 ) .