تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
مئزر
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) وشرح الجعفرية ( 2 ) " والأشهر كما في " الكفاية ( 3 ) " . والفرض عند سلار ( 4 ) ثوب واحد وجعل الأسبغ سبع قطع ثم خمسا ثم ثلاثا ، وفي حواشي الشهيد ( 5 ) على الكتاب أن أبا علي قال : إن المفروض خمسة . ولم أجد أحدا نقل عنه ذلك ، بل المنقول عنه خلافه كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وبقول سلار قال الأوزاعي ( 6 ) والشافعي ( 7 ) في أحد الوجهين والقول الثاني للشافعي أن الواجب قدر ما يستر العورة .[ في المئزر ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مئزر ) * من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه كما في " المقنعة ( 8 ) والمراسم ( 9 ) " وفي " مختصر المصباح ( 10 ) " يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر وفي " جامع المقاصد ( 11 ) وفوائد الشرائع ( 12 ) وشرحي
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 . ( 2 ) يمكن أن يكون مراده الشرح الآخر للجعفرية وهو غير موجود لدينا . ( 3 ) كفاية الإحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميت ص 6 س 36 . ( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 . ( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 6 ) لم نعثر على قول الأوزاعي في كتب القوم الموجودة عندنا ولا في كتب أصحابنا إلا في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، ج 2 ص 8 . ( 7 ) المجموع : كتاب الجنائز في باب التكفين ج 5 ص 191 و 192 ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز باب الكفن ج 5 ص 131 - 133 . ( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 78 . ( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 . ( 10 ) مختصر المصباح : في كيفية التكفين ص 20 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 . ( 12 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميت ص 18 س 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
مفتاح الكرامة — صفحة 10 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي