شرح
والنهاية ( 1 ) " .
وعن ظاهر الجعفي ( 2 ) . وجوب البول والاجتهاد معا وفي " الهداية ( 3 ) " واجتهد
أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني ثم اغسل يدك . وفي " الفقيه ( 4 ) " ومن
ترك البول على أثر الجنابة أو شك أن يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا
دواء له . وقال ابن الجنيد على ما في " الذكرى ( 5 ) " يتعرض الجنب للبول وإذا بال
يخرط وينتر .
ونسب الوجوب في " الذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " إلى المعظم وقيل فيهما ( 8 )
وفي " الدروس ( 9 ) وحاشية الشرائع ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) " أنه أحوط وفي " الغنية ( 12 ) " الإجماع
عليه .
وفي " كشف اللثام ( 13 ) " ويمكن انتفاء النزاع لاتفاق الكل على أن الخارج من
غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ، ولا شبهة في بقاء
أجزائه في المجرى إذا لم يستبر ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المني
هامش
( 1 ) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 230 .
( 2 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص 103 س 6 .
( 3 ) الهداية : الطهارة ب 16 غسل الجنابة ص 20 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ج 1 ص 83 .
( 5 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص 103 س 8 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص 103 س 10 - 11 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج 1 ص 265 .
( 8 ) ظاهر العبارة يعطي أن الاحتياط في المقام منقول في الكتب المذكورة في الشرح والحال
أنهم هم الذين حكموا بالاحتياط فتأمل .
( 9 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة درس 5 ج 1 ص 96 .
( 10 ) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الجنابة ص 15 س 8 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
1155 ) .
( 11 ) التنقيح : الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 96 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 32 .
( 13 ) كشف اللثام : الطهارة في كيفية الاستبراء ج 2 ص 26 .