Skip to main content

مفتاح الكرامة — Page 380

Contributors:

P.380
ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولد نفاس وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة
Commentary
ليس نفاسا كما هو ظاهر المرتضى ( 1 ) ومن وافقه ( 2 ) . وقال بعض الحنفية : لو خرج بعض الولد لم تكن نفساء ( 3 ) . والحنفية ( 4 ) وأحمد ( 5 ) في الوجهين أن المضغة ليست من النفاس ، لأنه لم يبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة .[ في اعتبار تخلل أقل الطهر بين الحيض والنفاس ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو رأت الدم قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولد نفاس ) * هذا بناء على مختاره من حيض الحامل ، والمانعون يقولون إنه استحاضة . قوله قدس سره : * ( فإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة ) * ومثله ما إذا اتصل به . وهذا الحكم نفى عنه الخلاف في " الخلاف " قال : وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه ( 6 ) . وفي " كشف اللثام " لم أر
Footnote
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 227 المسألة 64 س 20 ( 2 ) منهم الشيخ : في الجمل والعقود ص 47 . والحلبي في الكافي : ص 129 ، وفي كشف الرموز : ج 1 ص 84 : وهو مذهب الشيخين ، الظاهر من المفيد وأبي جعفر الطوسي ( رحمه الله ) إلا أن الموجود في كتب المفيد مثل المقنعة : ص 57 وأحكام النساء : ( مصنفات المفيد ج 9 ) ص 25 وغيرها الحكم بالنفاس في ما خرج مع الولادة كما خرج بعدها فراجع . ( 3 ) بدائع الصنائع : فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة ص 43 ، النهاية بهامش شرح فتح العزيز : كتاب الطهارات في النفاس ج 1 ص 165 . ( 4 ) الهداية للمرغياني : كتاب الطهارات في النفاس ج 1 ص 34 ، شرح فتح القدير : كتاب الطهارات في النفاس ج 1 ص 165 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 361 ، الشرح الكبير بهامش المغني : الطهارة في النفاس ج 1 ص 374 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 249 مسألة 220 .