Skip to main content

مفتاح الكرامة — Page 452

Contributors:

P.452
ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به
Commentary
وإلا أعاد المسح بها وصح وضوؤه وذلك بأن يجفف ماء بلة الاستئناف ويأخذ من نداوة الوضوء . قال : ويمكن عود الضمير إلى المسح ، فيستفاد بطلان الوضوء إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج ( 1 ) . وفي " المقاصد العلية " معنى بطلان المسح وقوعه باطلا ابتداء لا بطلانه بعد صحته وهو استعمال شائع ( 2 ) . وأما الجمهور فقد أوجبوا الاستئناف إلا مالكا فإنه أجاز المسح بالبقية . وهو منقول عن عروة والحسن والأوزاعي ( 3 ) .[ فيما لو جف ماء الوضوء ] قوله قدس سره : * ( ولو جف - إلى قوله - ومسح به ) * قد أطبق الأصحاب على الأخذ من اللحية والأشفار ، نقله في " المعتبر ( 4 ) " في مبحث الموالاة . والحاصل أنه لا كلام في ذلك وإنما الكلام في مقامين : الأول : في مسترسل اللحية طولا وعرضا ، فعلى القول باستحباب غسله كما نقل عن الكاتب ( 5 ) واختاره الشهيد في " الذكرى ( 6 ) والدروس ( 7 ) " يصح الأخذ
Footnote
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 223 . ( 2 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في الوضوء ص 50 س 2 . ( 3 ) المغني : في مسح الرأس ج 1 ص 117 . والمنسوب إلى مالك قولان وجوب المسح بالبقية نسبه إليه في بداية المجتهد : ج 1 ص 13 ووجوب البدأة فيه بالماء الجديد ، نسبه إليه في عمدة القاري : ج 2 ص 266 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة الوضوء ج 1 ص 157 . ( 5 ) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في الوضوء ص 84 س 30 . ( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الوضوء ص 84 س 30 . ( 7 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 3 في الوضوء ج 1 ص 91 .