Skip to main content

مفتاح الكرامة — Page 244

Contributors:

P.244
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة .
Commentary
" التذكرة ( 1 ) " أنه مذهب علمائنا . وفي " المنتهى ( 2 ) " أنه قول أكثر أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص . واختاره أبو الفرج لتغير الماء منه ، إنتهى .[ أواني المشركين ] قوله قدس سره : * ( وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) * اتفاقا كما في " شرح الفاضل ( 3 ) " . وفي " جامع المقاصد ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " : وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم إلا الجلد واللحم . وتوقف في " التذكرة ( 6 ) " في طهارة المائع . وقال المقدس الأردبيلي ( 7 ) : وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس أيضا إلا مع العلم الشرعي بكونها في يد الكفار . ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم إياها في المطروحة منها وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى البول والدماء والروث وإن سلم أن الأصل في الحيوان التحريم فإنما هو في تحريم اللحم فقط ، إنتهى .
Footnote
( 1 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأواني والجلود ج 2 مسألة 337 ص 243 . ( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 187 س 21 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الجلود ج 1 ص 486 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 189 . ( 5 ) المدارك : كتاب الطهارة الأواني والجلود ج 2 ص 384 . ( 6 ) التذكرة : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 93 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة خاتمة في الأواني ج 1 ص 365 .
مفتاح الكرامة — Page 244 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي