Skip to main content

مفتاح الكرامة — Page 566

Contributors:

P.566
ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت .
Commentary
قوله قدس سره : * ( ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ) * إجماعا في " المنتهى ( 1 ) " ولا خلاف فيه في " الدلائل " وهو المشهور كما في " الذخيرة ( 2 ) " ولا أجد مخالفا إلا ما يجئ على قول التقي ( 3 ) من إلحاق الظن بالعلم إن حصل الظن . وفي " المعتبر ( 4 ) " أنه لو تغير الماء وشك في استناده إلى البالوعة أو غيرها ففي نجاسته تردد ، لاحتمال أن يكون لا منها ، والأحوط التطهير ، لأن سبب النجاسة قد حصل فلا يحال على غيره ، لكن هذا ظاهر لا قاطع والطهارة في الأصل متيقنة فلا تزول بالظن . انتهى . وفي إلحاق الماء القليل الكائن في حفرة بالبئر احتمال .[ في المياه المكروهة ] قوله قدس الله روحه : * ( ويكره التداوي الخ ) * ولا يكره استعمالها لغير ذلك كما نص عليه الصدوق ( 5 ) والشيخ ( 6 ) وغيرهما ( 7 ) . وعن أبي علي ( 8 ) كراهة التطهير بها واستعمالها في العجين . ونسب عدم التطهير
Footnote
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 113 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 141 س 4 . ( 3 ) لم يتعرض في الكافي لهذه المسألة بالخصوص وإنما تعرض في موارد مختلفة لتساوي العلم والظن في إثبات الحكم الشرعي أو موضوعه ومنها ص 140 مسألة : من صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ومنها غيرها فراجع . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 80 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها . . . ج 1 ص 19 . ( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 211 . ( 7 ) كالسرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 95 والجامع للشرائع : ج 1 ص 21 . ( 8 ) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 383 .