Skip to main content

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — Page 63

Contributors:

P.63

الحرم ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بأن لا يبايع ولا يخالط إلى أن يخرج فيقام عليه الحد ( 1 ) . وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته : وكذلك الحكم في مشاهد الأئمّة عليهم السلام ( 2 ) ، يريد بعطفه على الحرم في حكم واحد ، لا في جميع أحكام الحرم من أنّه إذا جنى في غير حرم الإمام الذي هو المشهد ، ثمّ التجأ إلى المشهد ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بأن لا يبايع ليخرج فيقام عليه الحد ، إلاّ انّه إذا قتل فيه وأخذت منه الدّية وجبت عليه ديّة وثلث ، لأنّه لا دليل على ذلك من كتاب أو سنّة أو إجماع . * * *

Footnote
( 1 ) - قارن النهاية : 756 .
( 2 ) - النهاية : 756 .