تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

وحكم الميّت حكم الجنين ، وديته ديته سواء ، فمن فعل بميت فعلاً لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه ، كان عليه ديته مائة دينار ، وفيما يفعل به من كسر يد أو قطعها ، أو قلع عين ، أو جراحة فعلى حساب ديته ، كما يكون ديّة هذه الأعضاء في الحي كذلك لا يختلف الحكم فيه ، والفرق بين الجنين والميت يستحقها ورثته على ما قدّمناه ، وديّة الميّت لا يستحقها أحد من ورثته ، بل تكون له يتصدّق بها عنه ، على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في نهايته ( 1 ) . وقال السيّد المرتضى ( رضي الله عنه ) : تكون لبيت المال ( 2 ) ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنّ ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر لا دليل عليه ، وهذه جناية يأخذها الإمام عليه السلام على طريق العقوبة والردع ، فيجعلها في بيت المال . ودية جنين الأمة المملوك ، عشر قيمة أمه وقت الضرب ، ودية جنين البهيمة والدواب والحيوان عشر ديّة أمه ، لإجماعنا على ذلك ، وتواتر أخبارنا ، وفي ذلك الحجة . * * *

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 779 .
( 2 ) - الانتصار : 272 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 136 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان